الموسوعة الحديثية


- سَمِعتُ ابنَ عُمَرَ، يَقولُ في القَملةِ يَقتُلُها المُحرِمُ: يَتصَدَّقُ بكِسرةٍ أو قَبضةٍ مِن طَعامٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : الحر بن الصباح | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 7/269
التخريج : أخرجه البغوي في ((مسند ابن الجعد)) (570) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال حج - مباحات الإحرام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


مسند ابن الجعد (ص97)
: 570 - حدثنا علي، أنا شعبة، عن الحر بن الصياح قال: سمعت ابن عمر يقول في القملة يقتلها المحرم: ‌يتصدق ‌بكسرة، ‌أو ‌قبضة ‌من ‌طعام