الموسوعة الحديثية


- عَن عُمَرَ قَولُه: [النَّهيُ أن يُصَلَّى في سَبعةِ مَواطِنَ: المَزبَلةِ، والمَجزَرةِ، والمَقبَرةِ، وقارِعةِ الطَّريقِ، والحَمَّامِ، ومَعاطِنِ الإبِلِ، وفَوقَ ظَهرِ بَيتِ اللهِ]  
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : [عمر بن الخطاب] | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 117/25
التخريج : أخرجه ابن ماجه (747)، وأبو بكر النجاد في ((مسند عمر)) (71)، والبزار (161) جميعا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - شروط الصلاة مساجد ومواضع الصلاة - الصلاة إلى المقابر مساجد ومواضع الصلاة - الصلاة فوق الكعبة مساجد ومواضع الصلاة - المواضع التي تكره فيها الصلاة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته مساجد ومواضع الصلاة - الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (1/ 246 ت عبد الباقي)
: 747 - حدثنا علي بن داود ومحمد بن أبي الحسين، قالا: حدثنا أبو صالح قال: حدثني الليث، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة الطريق "

مسند عمر بن الخطاب للنجاد (ص90)
: 71 - حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي، ثنا أبو صالح، حدثني الليث بن سعد، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "‌‌ ‌سبع ‌مواطن لا يجوز فيها الصلاة: ظهر بيت الله عز وجل، والمقبرة، والمزبلة، وأعطان الإبل، ومحجة الطريق، والحمام والمجزرة "

[مسند البزار = البحر الزخار] (1/ 264)
: 161 - حدثنا إبراهيم بن هاني قال: نا عبد الله بن صالح قال: نا الليث، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " سبع مواطن لا تكون فيها الصلاة: ‌ظهر ‌بيت ‌الله: والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة الطريق " وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عمر، عن عمر إلا من هذا الوجه، ولا نعلم حدث به إلا الليث، عن عبد الله بن عمر