الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ، كانَ يأخذُ علَى هذا الكتابِ، فذَكَرَ فرائضَ الإبلِ. وفيما ذَكَرَ منها أنَّ ما زادَ على عشرينَ ومائةٍ، ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح موقوف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 16/555
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (7371) بلفظه، ومالك (889)، والبيهقي (7330) بنحوه مطولا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 375)
: 7371 - ما حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا عبد الله بن محمد بن إسماعيل قال: ثنا عبد الله بن المبارك ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن ‌عمر أن ‌عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ‌كان ‌يأخذ ‌على ‌هذا ‌الكتاب ، ‌فذكر فرائض الإبل. وفيها ذكر منها أن ما زاد على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة "

موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 361 ت الأعظمي)
: 889 - مالك؛ أنه ‌قرأ ‌كتاب ‌عمر ‌بن ‌الخطاب ‌في ‌الصدقة. ‌قال: ‌فوجدت فيه: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب الصدقة في أربع وعشرين من الإبل، فدونها الغنم، في كل خمس شاة، وفيما فوق ذلك، إلى خمس وثلاثين، بنت مخاض. فإن لم تكن ابنة مخاض، فابن لبون ذكر. وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين، بنت لبون. وفيما فوق ذلك إلى ستين، حقة طروقة الفحل. وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين، جذعة. وفيما فوق ذلك إلى تسعين، ابنتا لبون. وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة، حقتان، طروقتا الفحل. فما زاد على ذلك من الإبل، ففي كل أربعين، بنت لبون. وفي كل خمسين حقة. وفي سائمة الغنم، إذا بلغت أربعين، إلى عشرين ومائة، شاة. وفيما فوق ذلك إلى مائتين، شاتان. وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة، ثلاث شياه. فما زاد على ذلك، ففي كل مائة، شاة. ولا يخرج في الصدقة تيس، ولا هرمة، ولا ذات عوار، إلا ما شاء المصدق. ولا يجمع بين متفرق. ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وفي الرقة، إذا بلغت خمس أواق، ربع العشر .

السنن الكبير للبيهقي (8/ 26 ت التركي)
: 7330 - أخبرنا أبو الحسن المقرئ، أخبرنا الحسن، حدثنا يوسف، حدثنا أبو الربيع الزهرانى (ح) وأخبرنا أبو الحسن ابن أبى المعروف، حدثنى بشر بن أحمد، أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد بن زيد قال: سمعت أيوب وعبد الرحمن السراج وعبيد الله بن ‌عمر يحدثون عن ‌نافع، ‌أنه ‌قرأ ‌كتاب ‌عمر ‌بن ‌الخطاب رضي الله عنه: أنه ليس فيما دون خمس من الإبل شيء، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى التسع، فإذا كانت عشرا فشاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة، فإذا بلغت العشرين فأربع إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى الستين، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى التسعين، [[فإذا زادت ففيها حقتان إلى العشرين ومائة]]، فإذا زادت ففى كل خمسين حقة، وفى كل أربعين ابنة لبون، وليس في الغنم شئ فيما دون الأربعين، فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى العشرين ومائة، فإذا زادت فشاتان إلى المائتين، فإذا زادت على المائتين فثلاث إلى ثلاثمائة، فإذا زادت على الثلاثمائة ففى كل مائة تامة شاة. ورواه الثورى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر. ورواه موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: هذه نسخة كتاب عمر رضي الله عنه