الموسوعة الحديثية


- أن أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لمَّا استُخلِفَ وجَّهَ أنَسَ بنَ مالكٍ رضِيَ اللهُ عنه إلى البحرينِ، فكتَبَ له هذا الكتابَ: هذه فَريضةُ الصدقةِ التي فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المسلمينَ، التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رسولَه، فمَن سُئِلَها مِن المؤمنينَ على وَجهِها،  [فلْيُعطِها]، ومَن سُئِل فوقَها فلا يُعْطِه. كان في كتابِه ذلك: أنَّ الإبِلَ إذا زادَتْ على عشرينَ ومئةٍ، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ .
خلاصة حكم المحدث : وصله عبد الله بن المثنى وحده وأما حماد فرواه منقطعا
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم : 4/374
التخريج : أخرجه البخاري (1454) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح البخاري ـ حسب ترقيم فتح الباري (2/ 146)
1454- حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر ، رضي الله عنه ، كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ، يعني - ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئةين شاتان فإذا زادت على مئةين إلى ثلاثمئة ففيها ثلاث فإذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومئة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها