الموسوعة الحديثية


- لما طلَّق حفصُ بنُ المغيرةِ امرأتَه قال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : متِّعْها ولو بصاعٍ
خلاصة حكم المحدث : أصله عن شعبة باطل
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : أبو الفتح الأزدي | المصدر : تاريخ بغداد الصفحة أو الرقم : 3/285
التخريج : أخرجه أبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (2328)، والبيهقي (14886) باختلاف يسير، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (3/285) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - متعة الطلاق طلاق - نفقة المطلقة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم نكاح - التنازع في حقوق الزوجية
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[معرفة الصحابة لأبي نعيم] (2/ 903)
: ‌2328 - حدثناه علي، ثنا ابن أسيد، ثنا محمد بن أحمد بن النضر ابن بنت معاوية، ثنا همام، ثنا مصعب بن سلام، ثنا شعبة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، قال: " لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها: متعها ولو بصاع

السنن الكبرى للبيهقي (7/ 257)
14886- وقد جاء فى متعة المدخول بها ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر : أحمد بن إسحاق أخبرنا على بن عبد الصمد حدثنا أبو همام : الوليد بن شجاع السكونى حدثنا مصعب بن سلام حدثنا شعبة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة فأتت النبى -صلى الله عليه وسلم- فقال لزوجها : متعها . قال : لا أجد ما أمتعها قال : فإنه لا بد من المتاع قال متعها ولو نصف صاع من تمر . وقصتها المشهورة فى العدة دليل على أنها كانت مدخولا بها والله أعلم.

تاريخ بغداد (3/ 285 ط العلمية)
: أخبرنا عبد الغفار بن محمد المؤدب، أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي، حدثنا محمد بن علي بن سهيل الحصيب، حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع، حدثنا مصعب بن سلام عن شعبة عن الحجاج عن ابن عقيل عن جابر. قال: لما طلق ‌حفص ‌ابن ‌المغيرة امرأته قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: متعها ولو بصاع.قال الأزدي: لم يكن هذا الشيخ مرضيا. سرقه، هو عند علي بن أحمد بن النضر وأصله عن شعبة باطل، إنما هو عن الحسن بن عمارة.