الموسوعة الحديثية


- أن عمرَ قال: أذكرُ اللهَ امرءًا سمع من النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الجنينِ شيئًا؟ فقام حملُ بنُ مالكِ بنِ النابغةِ فقال: كنتُ بين جاريتين لي-يعني ضرتين – فضربتْ إحداهُما الأخرى بمِسطح خبائين فألقتْ جنينًا ميتًا فقضى فيه ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بغُرَّةٍ فقال عمرُ: لو لم نسمعْ بهذا لقضينا فيه بغيرِ هذا
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : حمل بن مالك بن النابغة | المحدث : ابن الأثير | المصدر : شرح مسند الشافعي الصفحة أو الرقم : 5/218
التخريج : أخرجه الشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (1652) واللفظ له، وأبو داود (4572)، والنسائي (4739) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه علم - أخذ كل علم من أهله
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند الشافعي - ترتيب سنجر (3/ 311)
1652 - أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، وابن طاوس، عن طاوس: أن عمر رضي الله عنه، قال: أذكر الله امرأ سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئا، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين جارتين لي، يعني: بين ضرتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة، فقال عمر رضي الله عنه: لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا.

سنن أبي داود (4/ 191)
4572 - حدثنا محمد بن مسعود المصيصي، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا، عن ابن عباس، عن عمر، أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها، وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل قال أبو داود: قال النضر بن شميل: " المسطح: هو الصوبج " قال أبو داود: وقال أبو عبيد: " المسطح: عود من أعواد الخباء ".

سنن النسائي (8/ 21)
4739 - أخبرنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا، يحدث، عن ابن عباس، عن عمر رضي الله عنه أنه: " نشد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك فقال: كنت بين حجرتي امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها