الموسوعة الحديثية


- نحوَه. [أي: نحوَ حديثِ: جاءَتِ اليهودُ برجُلٍ وامرأةٍ منهم زَنَيا، فقال: ائتوني بأعلَمِ رجُلَينِ منكم، فأتَوْه بابني صُورِيَا، قال: فنشَدَهما كيفَ تجِدانِ أمرَ هذينِ في التَّوْراةِ؟ قالا: نجِدُ في التَّوْراةِ إذا شهِدَ أربعةٌ أنَّهم رأَوْا ذَكَرَه في فَرْجِها مثلَ المِيلِ في المُكحُلةِ رُجِما، قال: فما يمنَعُكما أنْ ترجُمُوهما؟ قالا: ذهَبَ سُلطانُنا، فكرِهْنا القتلَ، فدعا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالشهودِ، فجاؤوا أربعةً، فشهِدوا أنَّهم رأَوْا ذَكَرَه في فَرْجِها مثلَ المِيلِ في المُكحُلةِ ، فأمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ برَجْمِهما]. لم يذكُرْ: فدعا بالشهودِ فشهِدوا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : إبراهيم النخعي وعامر الشعبي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4453
التخريج : أخرجه البيهقي (17096) بلفظه، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4545) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم إيمان - الكتب السماوية اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن من أهل الكتاب
| الصحيح البديل

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 157 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4453 - حدثنا وهب بن بقية، عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، والشعبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، لم يذكر فدعا بالشهود فشهدوا،

السنن الكبير للبيهقي (17/ 213 ت التركي)
: 17096 - وأخبرنا أبو علي، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا وهب بن بقية، عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم والشعبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. لم يذكر: فدعا بالشهود فشهدوا.

[شرح مشكل الآثار] (11/ 450)
: 4545 - كما حدثنا روح بن الفرج، حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان الرازي، أخبرنا مجالد، عن عامر، عن جابر، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم ‌بيهودي ‌ويهودية ‌قد ‌زنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود: " ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد؟ " فقالوا: قد كنا نفعل إذ كان الملك لنا وفينا، فأما إذ ذهب ملكنا فلا نجترئ على القتل، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ائتوني بأعلم رجلين منكم " فأتوه بابني صوريا، فقال لهما: " أنتما أعلم من وراءكما؟ " قالا: كذلك يقولون، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنشدكما بالذي أنزل التوراة على موسى، كيف تجدون حدهما في التوراة؟ " فقالا: نجد في التوراة: الرجل يقبل المرأة زنية وفيه عقوبة، والرجل يوجد على بطن المرأة زنية وفيه عقوبة، فإذا شهد أربعة نفر أنهم رأوه يدخله في فرجها كما يدخل الميل في المكحلة رجما، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ائتوني بشهود " فشهد أربعة منهم على ذلك، فرجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم