الموسوعة الحديثية


- حديث فاطمةَ في المبتوتةِ [يعني حديث: أتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقلتُ : أنا بنتُ آلِ خالدٍ، وإنَّ زوجي فلانًا أرسل إليَّ بطلاقي، وإنِّي سألتُ أهلَه النَّفقةَ والسُّكنَى، فأبَوْا عليَّ، قالوا يا رسولَ اللهِ، إنَّه أرسل بثلاثِ تطليقاتٍ، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : إنَّما النَّفقةُ والسُّكنَى للمرأةِ إذا كان لزوجِها عليها الرَّجعةُ]
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سعيد بن يزيد الأحمسي أتى في الحديث بألفاظ قد اختلف في ثبوتها
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 2/163
التخريج : أخرجه مسلم (1480)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - سكنى المطلقة طلاق - طلاق البتة طلاق - نفقة المطلقة عدة - عدة المبتوتة ونفقتها ومسكنها، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1114 )
: 36 - (1480) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس؛ أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة. وهو غائب. فأرسل إليها وكيله بشعير. فسخطته. فقال: والله! مالك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال "ليس لك عليه نفقة". فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال:"تلك امرأة يغشاها أصحابي. اعتدي عند ابن أم مكتوم. فإنه رجل أعمى. تضعين ثيابك. فإذا حللت فآذنيني" قالت: فلما حللت ذكرت له؛ أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد" فكرهته. ثم قال: "انكحي أسامة" فنكحته. فجعل الله فيه خيرا، واغتبطت.