الموسوعة الحديثية


- أن النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أتي بسارقٍ فقيل : يا رسولَ اللهِ إنه لناسٍ من الأنصارِ ما لهم مالٌ غيرُه، فتركه، ثم أتي به الثانيةَ فتركه، ثم أتي به الثالثةَ فتركه، ثم أتي به الرابعةَ فتركه، ثم أتي به الخامسةَ فقطع يمينَه، ثم أتي به السادسةَ فقطع رجلَه، ثم أتي به السابعةَ فقطع يدَه، ثم أتي به الثامنةَ فقطع رجلَه، ثم قال : أربعٌ بأربعٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه عبد الكريم بن أمية ذكر من جرحوه]
الراوي : الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/670
التخريج : أخرجه البغوي في ((معجم الصحابة)) (468)، وأبو داود في ((المراسيل)) (247)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (2132) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - سرقة العبد حدود - حد السرقة ونصابها حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة حدود - نسخ قتل السارق في الخامسة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


معجم الصحابة للبغوي (2/ 89)
: 468 - حدثنا هارون بن عبد الله نا حماد بن مسعدة عن ابن جريج عن [عبد الكريم بن أبي أمية] عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ‌بسارق فقيل: يارسول الله إنه لناس من ‌الأنصار ‌ما ‌لهم ‌مال ‌غيره فتركه ثم أتى به الثانية فتركه ثم أتى به الثالثة فتركه ثم أتى به الرابعة فتركه ثم أتى به الخامسة فقطع يمينه ثم أتى به السادسة فقطع رجله ثم أتى به السابعة فقطع يده ثم أتى به الثامنة فقطع رجله ثم قال: " أربع أربع. قال أبو القاسم: وهذا الحديث أخرجه هارون في المسند ولا أحسب للحارث بن عبد الله صحبة.

المراسيل لأبي داود (ص206)
: 247 - حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا حماد بن مسعدة، عن ابن جريج، عن عبد ربه بن أبي أمية، عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ‌بسارق فقيل: هو ليتامى من ‌الأنصار ‌ما ‌لهم ‌مال ‌غيره، " فتركه ثم الثانية، فتركه ثم الثالثة، فتركه، ثم الرابعة فتركه، ثم الخامسة فقطع يده، ثم السادسة فقطع رجله، ثم السابعة فقطع يده، ثم الثامنة فقطع رجله، ثم قال: أربع بأربع

معرفة الصحابة لأبي نعيم (2/ 810)
: 2132 - أخبرناه أحمد بن محمد بن يوسف، ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا هارون بن عبد الله، ثنا حماد بن مسعدة، عن ابن جريج، عن عبد الكريم أبي أمية، عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة، " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ‌بسارق، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لناس من ‌الأنصار ‌ما ‌لهم ‌مال ‌غيره، فتركه، ثم أتي به الثانية، فتركه، ثم أتي به الثالثة فتركه، ثم أتي به الرابعة فتركه، ثم أتي به الخامسة، فقطع يمينه، ثم أتي به السادسة فقطع رجله، ثم أتي به السابعة فقطع يده، ثم أتي به الثامنة فقطع رجله، ثم قال: أربع بأربع وقال عبد الله بن محمد المنيعي: أخرجه هارون في المسند، ولا أحسب للحارث بن عبد الله صحبة ورواه ابن جريح، عن عبد الكريم أبي أمية، عن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، عن أبيه، عن عمر