الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ قالَ : يا زَيدُ بنَ أرقمَ ! هل علِمتَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أُهْديَ إليهِ عضدُ صيدٍ فلم يقبَلْهُ، وقالَ: إنَّا حُرُمٌ، قالَ: نعَم
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 1850
التخريج : أخرجه أبو داود (1850) واللفظ له، ومسلم (1195)، والنسائي (2821) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حج - لحم الصيد للمحرم حج - محظورات الإحرام هبة وهدية - عدم قبول الهدية لعلة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 170)
1850 - حدثنا أبو سلمة، موسى بن إسماعيل حدثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه قال: يا زيد بن أرقم، هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه عضد صيد فلم يقبله، وقال: إنا حرم، قال: نعم

[صحيح مسلم] (2/ 851)
55 - (1195) وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدم زيد بن أرقم، فقال له عبد الله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال: قال: أهدي له عضو من لحم صيد فرده، فقال: إنا لا نأكله إنا حرم

سنن النسائي (5/ 184)
2821 - أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أنبأنا قيس بن سعد، عن عطاء، أن ابن عباس، قال لزيد بن أرقم: ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم، أهدي له عضو صيد، وهو محرم فلم يقبله، قال: نعم