الموسوعة الحديثية


- شُغِل النَّبيُّ في شيءٍ مِن أمرِ المُشرِكينَ فلَمْ يُصَلِّ الظُّهرَ والعصرَ والمغرِبَ والعِشاءَ فلمَّا فرَغ صلَّاهنَّ بعدُ الأوَّلَ فالأوَّلَ وذلكَ قبْلَ أنْ تنزِلَ صلاةُ الخوفِ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن عبد الرحمن إلا ليث تفرد به محمد بن كثير
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 2/48
التخريج : أخرجه الترمذي (179)، والنسائي (662)، وأحمد (3555) بنحوه
التصنيف الموضوعي: صلاة - قضاء الفوائت صلاة - صلاة الظهر صلاة - صلاة العشاء صلاة - صلاة العصر صلاة - صلاة المغرب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (1/ 337)
‌179- حدثنا هناد قال: حدثنا هشيم، عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، قال: قال عبد الله: ((إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء))، وفي الباب عن أبي سعيد، وجابر، ((حديث عبد الله ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله)) وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائت، أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها، وإن لم يقم أجزأه، وهو قول الشافعي

[سنن النسائي] (2/ 34)
((‌662- أخبرنا هناد بن السري، عن هشيم، عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير، عن أبي عبيدة قال قال عبد الله: إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق، فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء)).

[مسند أحمد] (6/ 17 ط الرسالة)
((‌3555- حدثنا هشيم، أنبأنا أبو الزبير، عن نافع بن جبير، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه: أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن أربع صلوات، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، قال: قال: (( فأمر بلالا فأذن،ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء)).