الموسوعة الحديثية


- لا تَحِلُّ الصدقةُ لغنيٍّ إلا خمسةٌ : لعاملٍ عليها، أو مسكينِ تُصُدِّقَ عليهِ منها فأهداها لغنيٍّ، أو لرجلٍ اشتراها بمالِهِ، أو غارمٍ ، أو غازٍ في سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ
خلاصة حكم المحدث : انفرد به أبو الأزهر عن عبد الرزاق وروي مرسلاً
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 2/76
التخريج : أخرجه أبو داود (1636)، وابن ماجه (1841) باختلاف يسير، وأحمد (11538) بنحوه
التصنيف الموضوعي: جهاد - فضل النفقة في سبيل الله صدقة - إذا تحولت الصدقة صدقة - الصدقة على الغني صدقة - فضل الصدقة والحث عليها زكاة - مستحقو الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 119)
1635- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني)). 1636- حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بمعناه، قال أبو داود: ورواه ابن عيينة، عن زيد، كما قال مالك: ورواه الثوري، عن زيد، قال: حدثني الثبت، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[سنن ابن ماجه] (1/ 590)
1841- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو لغني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم))

[مسند أحمد] (18/ 96)
11538- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها، فأهدى منها لغني))