الموسوعة الحديثية


- لا شفعةَ لغائبٍ ولا صغيرٍ، ولا شريكٍ على شريكٍ إذا سبقه بالشراءِ
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/108
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2501) باختلاف يسير، والطبراني (13/335) (14144)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/180) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور شفعة - طلب الشفعة شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه شفعة - الشفعة للغائب والصغير
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 835 )
2501- حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا محمد بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا شفعة لشريك على شريك، إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير، ولا لغائب)).

 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (13/ 335)
14144- حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عفان بن مسلم حدثنا محمد بن الحارث ثنا محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا شفعة لغائب ولا صغير ولا شريك على شريك إذا سبقه بالشرى والشفعة كحل العقال)).

الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (6/ 180)
حدثنا بن سفيان ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة لصغير ولا لغائب وإذا سبق الشريك شريكه بالشفعة فلا شفعة والشفعة كحل العقال. وهذه الأحاديث مع غيرها الذي يرويها بن البيلماني عن أبيه عن بن عمر وابن عباس وكل ما روى عن بن البيلماني فالبلاء فيه من بن البيلماني وإذا روى عن بن البيلماني محمد بن الحارث هذا فجميعا ضعيفان محمد بن الحارث وابن البيلماني والضعف على حديثهما بين.