الموسوعة الحديثية


- لَعَنَ اللهُ اليهودَ، حَرَّمَ عليهم الشُّحومَ، فباعوها وأكَلوا أثْمانَها؛ فإنَّ اللهَ إذا حَرَّمَ على قَومٍ أكْلَ شَيءٍ حَرَّمَ ثَمَنَه.
خلاصة حكم المحدث : رجال إسناده ثقات
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1153/3
التخريج : أخرجه أبو داود (3488)، وأحمد (2221)
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - اللعن تجارة - ما يجب على التجار توقيه إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم بيوع - بعض البيوع المنهي عنها مناقب وفضائل - بعض من ذمهم النبي وذم أفعالهم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 280)
3488- حدثنا مسدد، أن بشر بن المفضل، وخالد بن عبد الله، حدثاهم المعنى، عن خالد الحذاء، عن بركة، قال مسدد: في حديث خالد بن عبد الله، عن بركة أبي الوليد، ثم اتفقا عن ابن عباس، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: ((لعن الله اليهود، ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه)) ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحان: ((رأيت)) وقال: ((قاتل الله اليهود))

[مسند أحمد] (4/ 95)
2221- حدثنا علي بن عاصم، أخبرنا الحذاء، عن بركة أبي الوليد، أخبرنا ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاعدا في المسجد مستقبلا الحجر، قال: فنظر إلى السماء، فضحك، ثم قال: ((لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه))