الموسوعة الحديثية


- قال رجلٌ : يا رسولَ اللَّهِ ! فما ترى في بيعِ شحومِ المَيتةِ؛ فإنَّها تُدهَنُ بها السُّفنُ...
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية الصفحة أو الرقم : 350/2
التخريج : أخرجه البخاري (2236)، ومسلم (1581) مطولا
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الميتة والأصنام بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات أطعمة - المضطر طب - التداوي بالمحرم طهارة - النهي عن أن يستنفع من الميتة بشيء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 84)
2236- حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ((أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه)). قال أبو عاصم: حدثنا عبد الحميد: حدثنا يزيد: كتب إلي عطاء: سمعت جابرا رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[صحيح مسلم] (3/ 1207 )
((71- (‌1581) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، عام الفتح، وهو بمكة (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام). فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال (لا. هو حرام). ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك (قاتل الله اليهود. إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها. أجملوه ثم باعوه. فأكلوا ثمنه))). (1581)- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. قالا. حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا الضحاك (يعني أبا عاصم) عن عبد الحميد. حدثني يزيد بن أبي حبيب. قال: كتب إلي عطاء؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عام الفتح، بمثل حديث الليث.