الموسوعة الحديثية


- أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمر بقتلِ الكلابِ، إلا كلبَ صيدٍ ، أو كلبَ ماشيةٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4290
التخريج : أخرجه النسائي (4279) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1571) باختلاف يسير، وأمره صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب أخرجه البخاري (3323)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - النهي عن اقتناء الكلاب وما يستثنى منها صيد - اقتناء الكلاب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 184)
4279- أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد، عن عمرو، عن ابن عمر، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد، أو كلب ماشية)).

[صحيح مسلم] (3/ 1200)
46- (1571) حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد، أو كلب غنم، أو ماشية))، فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: ((أو كلب زرع))، فقال ابن عمر: ((إن لأبي هريرة زرعا)).