الموسوعة الحديثية


- ثلاثةٌ لا تُؤخِّرْها : الصَّلاةَ إذا أتت, والجِنازةَ إذا حضرت, والأيِّمَ إذا وجدت كُفؤًا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : العراقي | المصدر : تخريج الإحياء للعراقي الصفحة أو الرقم : 2/21
التخريج : أخرجه البيهقي (14129) واللفظ له، وأخرجه الترمذي (171) باختلاف يسير، وابن ماجه (1486) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - السرعة بالجنازة صلاة - تأخير الصلاة نكاح - الحث على التزويج رقائق وزهد - المبادرة إلى الخيرات صلاة الجنازة - أحكام صلاة الجنازة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (7/ 132)
14129- منها وهو أمثلها ما أخبرنا على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا أحمد بن على وجعفر بن محمد الفريابى فرقهما قالا حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهنى عن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب عن أبيه عن جده أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال له:(( يا على ثلاثة لا تؤخرها الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفؤا )).

[سنن الترمذي] (1/ 320)
171- حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن سعيد بن عبد الله الجهني، عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (( يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفئا))

[سنن ابن ماجه] (1/ 476)
1486- حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني سعيد بن عبد الله الجهني، أن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، حدثه عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت))