الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - كان في نَفَرٍ مِنَ المهاجرينَ والأنصارِ، فجاء بعيرٌ فسَجَدَ له، فقال أصحابُه : يا رسولَ اللهِ ! تَسْجُدُ لك البهائمُ والشَّجَرُ؛ فنحنُ أَحَقُّ أنْ نسجدَ لك، فقال : اعبدوا ربَّكم، وأكرِموا أخاكم، ولو كنتُ آمِرًا أحدًا أن يسجدَ لِأَحَدٍ؛ لَأَمَرْتُ المرأةَ أنْ تَسْجُدَ لِزوجِها، ولو أمرها أنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أصفرَ إلى جَبَلٍ أسودَ، ومِنْ جَبَلٍ أسودَ إلى جَبَلٍ أبيضَ؛ كان ينبغي لها أنْ تفعلَه
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3206
التخريج : أخرجه أحمد (24471)، وابن بشران في ((الأمالي)) (1378) كلاهما بلفظه، وابن ماجه (1852) ببعض لفظه.
التصنيف الموضوعي: توحيد - ما جاء في أنه لا يسجد إلا لله فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - حق الزوج على المرأة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أدب الحيوانات معه صلى الله عليه وسلم ومعرفته بلغتها نكاح - خدمة الزوجة لزوجها وأبنائها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد مخرجا (41/ 18)
24471 - حدثنا عبد الصمد، وعفان، قالا: حدثنا حماد قال عفان: أخبرنا المعنى، عن علي بن زيد، عن سعيد، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار، فجاء بعير، فسجد له، فقال أصحابه: يا رسول الله، تسجد لك البهائم والشجر، فنحن أحق أن نسجد لك، فقال: اعبدوا ربكم، وأكرموا أخاكم، ولو كنت آمرا أحدا، أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أبيض، كان ينبغي لها أن تفعله

أمالي أبي القاسم بن بشران (2/ 405)
1378- أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد الله الآجري بمكة ثنا الفريابي ثنا محمد بن الحجاج ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له فقال أصحابه يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك قال اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم فإنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أسود إلى جبل أحمر ومن جبل أحمر إلى جبل أسود لكان ينبغي لها أن تفعل .

سنن ابن ماجه (1/ 595)
1852 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر، لكان نولها أن تفعل