الموسوعة الحديثية


- لا يحِلُّ لرجُلٍ يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن يؤمَّ قومًا إلَّا بإذنِهم، ولا يَخُصَّ نَفْسَه بدَعوةٍ دونَهم، فإنْ فَعَل فقد خانهم
خلاصة حكم المحدث : رجاله كلهم ثقات
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 553/1
التخريج : أخرجه البيهقي (5555) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (91)، والديلمي في ((الفردوس)) (7632) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة الجماعة والإمامة - إمامة الرجل والقوم له كارهون آداب الدعاء - الزجر عن الإفراد بالدعاء رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال صلاة الجماعة والإمامة - شروط الأئمة

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (3/ 129)
5555- والثانى ما أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد ببغداد حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا أصبغ بن زيد حدثنا منصور عن ثور بن يزيد عن يزيد بن شريح عن أبى حى المؤذن عن أبى هريرة أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال:(( لا يحل لرجل أو لامرئ أن يصلى وهو حاقن حتى يتخفف، ولا يحل لامرئ مسلم أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم. فإن فعل فقد خانهم، ولا يحل لامرئ مسلم أن ينظر فى قعر بيت فإن نظر فقد دمر أو قال فقد دخل )). وكذلك رواه غيره عن ثور وقوله دمر يعنى دخل بغير إذنهم.

[سنن أبي داود] (1/ 34 ط مع عون المعبود)
‌91- حدثنا محمود بن خالد السلمي، قال: حدثنا أحمد بن علي، قال: حدثنا ثور، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حي المؤذن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف، ثم ساق نحوه على هذا اللفظ، قال: ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم)). قال أبو داود: هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد.