الموسوعة الحديثية


- إن رجلا طلّقَ امرأتهُ ثلاثا فجاءتْ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا نفقةَ لكِ ولا سُكْنى
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إبراهيم بن إسماعيل لا شيء في الحديث
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 2/658
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/ 235) واللفظ له، والبزار (4830)، والطحاوي في ((أحكام القرآن)) (2/ 357) معلقًا باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - سكنى المطلقة طلاق - طلاق الثلاث طلاق - نفقة المطلقة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (1/ 235)
حدثنا أحمد بن عبد الله بن سابور الدقاق، حدثنا سعيد بن يحيى الأموي، حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد، حدثني إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا نفقة لك، ولا سكنى.

[مسند البزار - البحر الزخار] (11/ 110)
4830- حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد، قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن رجلا طلق امرأته فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا نفقة، ولا سكنى.

أحكام القرآن للطحاوي (2/ 357)
عن عبد الواحد بن زياد، عن الحجاج بن أرطاة، عن ابن عباس، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة حين طلقها زوجها ثلاثا "