الموسوعة الحديثية


- إذا رفعَ الإمامُ رأسَهُ من السَّجدةِ وقعَدَ ثمَّ أحدثَ قبلَ التَّسليمِ فقَد تمَّت صلاتُهُ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف باتفاق الحفاظ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الصنعاني | المصدر : سبل السلام الصفحة أو الرقم : 1/309
التخريج : أخرجه أبو داود (617)، والترمذي (408)، وعبد الرزاق (3673) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - التشهد صلاة - من أحدث قبل التسليم صلاة - التسليم وكيفياته وما يتعلق به
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 167)
617 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم، فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة

سنن الترمذي ت شاكر (2/ 261)
408 - حدثنا أحمد بن محمد، قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، أن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة، أخبراه عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث - يعني الرجل - وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته هذا حديث ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا قالوا: إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته " وقال بعض أهل العلم: إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم أعاد الصلاة وهو قول الشافعي "، وقال أحمد: إذا لم يتشهد وسلم أجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم والتشهد أهون، قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته، ولم يتشهد، وقال إسحاق بن إبراهيم: إذا تشهد ولم يسلم أجزأه، واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، فقال: إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك،: وعبد الرحمن بن زياد، هو الإفريقي، وقد ضعفه بعض أهل الحديث منهم يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (2/ 353)
3673 - عن الثوري، عن عبد الرحمن بن زياد، عن بكر بن سوادة، وعبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث الإمام في آخر صلاته حين يستوي قاعدا، فقد تمت صلاته، وصلاة من وراءه على مثل صلاته