الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ كانَ يقولُ: لو رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بالمَدِينةِ تَرْتَعُ ما ذَعَرْتُهَا ؛ قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما بيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 1873
التخريج : أخرجه مسلم (1372) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: فضائل المدينة - حرم المدينة فضائل المدينة - فضل المدينة فضائل المدينة - لابتي المدينة فضائل المدينة - تحريم صيد المدينة وشجرها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 21)
: 1873 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه كان يقول: ‌لو ‌رأيت ‌الظباء ‌بالمدينة ‌ترتع ما ذعرتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام.

صحيح مسلم (2/ 999 ت عبد الباقي)
: 471 - (‌1372) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛ أنه كان يقول لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بين لابتيها حرام".