الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن ثَمنِ الكَلبِ إلَّا كَلبَ صيدٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده رجاله ثقات إلا أنه طعن في صحته
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 4/498
التخريج : أخرجه النسائي (4295) مطولاً باختلاف يسير، وزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب أصله في صحيح مسلم (1569)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد بيوع - بعض البيوع المنهي عنها صيد - اقتناء الكلاب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 190)
4295- أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، والكلب إلا كلب صيد)) قال أبو عبد الرحمن: ((وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح)).

[صحيح مسلم] (3/ 1199)
42- (1569) حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا، عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: ((زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك)).