الموسوعة الحديثية


- لا تَصومُ المرأةُ وبَعلُها شاهدٌ إلا بإذنِه وما أنفَقَتْ مِن كسْبِه من غيرِ أمرِه فله نصفُ الأجرِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن عبد الوهاب الكاتب كان صدوقا
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الخطيب البغدادي | المصدر : تاريخ بغداد الصفحة أو الرقم : 3/187
التخريج : أخرجه البخاري (5195)، ومسلم (1026) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها نكاح - حق الزوج على المرأة صيام - كراهية صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 30)
‌5195- حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره)). ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى، عن أبيه، عن أبي هريرة في الصوم

[صحيح مسلم] (2/ 711 )
((84- (‌1026) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له))