الموسوعة الحديثية


- لا تقطعِ السَّارقَ إلَّا في عشرةِ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 2/793
التخريج : أخرجه أحمد (6900) بلفظه، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (609)، والدارقطني (3428) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


العلل المتناهية لابن الجوزي (معتمد)
(2/ 307) 1324-أنا محمد بن ناصر قال أنا محمد بن أحمد بن عبد الرزاق قال أنا أبو بكر بن الأخضر قال نا ابن شاهين قال نا الباغندي قال نا عمر بن شيبة قال نا مسلم بن قتيبة ثنا زفر بن الهذيل قال نا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقطع السارق إلا في عشرة دراهم". قال المنصف: "هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزفر وحجاج مجروحان".

مسند أحمد مخرجا (11/ 502)
6900 - حدثنا نصر بن باب، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قطع فيما دون عشرة دراهم

ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص: 455)
609 - حدثنا أبو الزر أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، قال: حدثنا عمر بن شبة النميري، قال: حدثنا سلم بن قتيبة الشعيري، قال: حدثنا زفر بن الهذيل، قال: حدثنا حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم

سنن الدارقطني (4/ 260)
3428 - نا محمد بن القاسم بن زكريا , نا هشام بن يونس , نا أبو مالك الجنبي , عن حجاج , ح ونا أبو ذر أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان , نا عمر بن شبة بن عبيدة , نا أبو قتيبة سلم بن قتيبة الشعيري , نا زفر بن الهذيل , نا حجاج بن أرطاة , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم. وقال أبو مالك: في أقل من عشرة