الموسوعة الحديثية


- أيُّما رَجُلٍ أفلَسَ فوجَدَ رَجُلٌ عِندَهُ مالَهُ، ولم يَكُنِ اقتَضَى مِن مالِهِ شَيئًا؛ فهو لهُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 10794
التخريج : أخرجه البخاري (2402)، ومسلم (1559)، وأبو داود (3519)، والترمذي (1262)، والنسائي (4676)، وابن ماجه (2358)، وأحمد (10794) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - التفليس تفليس - المشتري يفلس بالثمن تفليس - من وجد سلعته عند مفلس
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 118)
2402- حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن عمر بن عبد العزيز أخبره: أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أدرك ماله بعينه عند رجل، أو إنسان، قد أفلس فهو أحق به من غيره)).

[صحيح مسلم] (3/ 1194 )
((24- (1559) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي. قالا: حدثنا شعبة عن قتادة، عن النصر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا ‌أفلس ‌الرجل، فوجد الرجل متاعه بعينه، فهو أحق به))). [صحيح مسلم] (3/ 1194 ) (((1559)- وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا سعيد. ح وحدثني زهير بن حرب أيضا. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي. كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد، مثله. وقالا (فهو أحق به من الغرماء))).

[سنن أبي داود] (3/ 286)
3519- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، ح وحدثنا النفيلي، حدثنا زهير المعنى، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه، فهو أحق به من غيره))

[سنن الترمذي] (3/ 554)
1262- حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره)) وفي الباب عن سمرة، وابن عمر. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: هو أسوة الغرماء، وهو قول أهل الكوفة

[مسند أحمد] (16/ 463)
10794- حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله، ولم يكن اقتضى من ماله شيئا، فهو له))