الموسوعة الحديثية


- في الذي يموتُ وعليهِ رَمَضَانُ لمْ يَقْضِهِ قال يُطْعَمُ عنهُ لِكلِّ يَوْمٍ نِصْفُ صاعٍ من بُرٍّ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أجمعوا على ضعفه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : تذكرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 226
التخريج : أخرجه ابن خزيمة (2057)، وابن حبان في ((المجروجين)) (2/178) واللفظ له، والبيهقي (8477)
التصنيف الموضوعي: صيام - من مات وعليه صوم صيام - وجوب صوم رمضان جنائز وموت - قضاء دين الميت قرض - أداء الديون
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح ابن خزيمة] (3/ 273)
: ‌2057 - حدثنا أحمد بن داود بن زياد الضبي الواسطي بالأيلة ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا شريك بن عبد الله ، عن ابن أبي ليلى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه رمضان لم يقضه ، فليطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر

المجروحين لابن حبان (دار الوعي)
(2/ 178) حمد بن سوروى عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الذي يموت عليه رمضان لم يقضها، قال: "يطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر" حدثنا [[هـ]] أبو يعلى، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن البحتري الواسطي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن نافع.

السنن الكبرى للبيهقي (4/ 254)
8477- أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان الأصبهانى حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن إسماعيل بن البخترى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن نافع عن ابن عمر عن النبى -صلى الله عليه وسلم- فى الذى يموت وعليه رمضان ولم يقضه قال : يطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر . هذا خطأ من وجهين أحدهما رفعه الحديث إلى النبى -صلى الله عليه وسلم- وإنما هو من قول ابن عمر ، والآخر قوله نصف صاع ، وإنما قال ابن عمر : مدا من حنطة ، وروى من وجه آخر عن ابن أبى ليلى ليس فيه ذكر الصاع.