الموسوعة الحديثية


- أنَّ أبا الصهباءِ قال لابنِ عباسٍ: إنما كانتِ الثلاثُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تُجعلُ واحدةً وأبي بكرٍ وثلاثٍ من إمارةِ عمرَ؟ فقال ابنُ عباسٍ: نعم
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الأثير | المصدر : شرح مسند الشافعي الصفحة أو الرقم : 4/485
التخريج : أخرجه الشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (1246) واللفظ له، وأبو داود (2199)، وعبد الرزاق (11338) بنحوه،
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث طلاق - إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند الشافعي - ترتيب سنجر (3/ 97)
1246 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: إنما كانت الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعل واحدة وأبي بكر وثلاث من إمارة عمر رضي الله عنه، فقال ابن عباس: نعم.

سنن أبي داود (2/ 261)
2199 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان، حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن غير واحد، عن طاوس، أن رجلا، يقال له: أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس، قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر؟، قال ابن عباس: بلى، " كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها، قال: أجيزوهن عليهم "

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 392)
11338 - عن عمر بن حوشب قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن طاوسا، أخبره قال: دخلت على ابن عباس ومعه مولاه أبو الصهباء، فسأله أبو الصهباء عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا جميعها، فقال ابن عباس: " كانوا يجعلونها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وولاية عمر إلا أقلها، حتى خطب عمر الناس، فقال: قد أكثرتم في هذا الطلاق، فمن قال شيئا فهو على ما تكلم به "