الموسوعة الحديثية


- فجرَت جاريةٌ لآلِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال يا عليُّ انطلقْ فأقِمْ عليها الحدَّ فانطلقت فإذا بها دمٌ يسيلُ لم ينقطعْ فأتيتُه فقال يا عليُّ أقمتَ الحدَّ؟ فقلت أتيتها ودمُها يسيلُ فقال دعْها حتى ينقطعَ دَمُها ثم أقِمْ عليها الحدَّ وأقيموا الحدودَ على ما ملكَت أيمانُكم
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ولا يحتج به
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : صدر الدين المناوي | المصدر : كشف المناهج والتناقيح الصفحة أو الرقم : 3/227
التخريج : أخرجه أبو داود (4473) باختلاف يسير، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7268)، وأحمد (736) بنحوه
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على الشريف والوضيع حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - الحد على المريض ومن في حكمه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 161)
4473- حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا إسرائيل، حدثنا عبد الأعلى، عن أبي جميلة، عن علي رضي الله عنه، قال: فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((يا علي، انطلق فأقم عليها الحد))، فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته، فقال: ((يا علي، أفرغت)) قلت: أتيتها ودمها يسيل، فقال: ((دعها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم)) قال أبو داود: وكذلك رواه أبو الأحوص، عن عبد الأعلى، ورواه شعبة، عن عبد الأعلى فقال فيه: قال: ((لا تضربها حتى تضع)) والأول أصح

[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 304)
7268- أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا سفيان الثوري قال ثنا عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي أن أمة للنبي زنت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أقم عليها الحد فنظرت فإذا هي لم يجف عنها الدم فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال إذا جف عنها الدم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم

[مسند أحمد] (2/ 138 ط الرسالة)
736- حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة الطهوي، عن علي: أن خادما للنبي صلى الله عليه وسلم أحدثت، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته، فأخبرته، فقال: (( إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم))