الموسوعة الحديثية


- لا تحلُّ الصدقةُ لغنيٍّ إلا لخمسةٍ : لعاملٍ عَليها، أوْ لغازٍ في سبيلِ اللهِ، أوْ لغنيٍّ اشترَاها بمالِهِ، أوْ فقيرٍ تُصُدِّقَ عليهِ فأهدَاها لغنيٍّ، أوْ غارمٍ
خلاصة حكم المحدث : سنده رجال الصحيح ، ولكن قال أبو حاتم وأبو زرعة خطأ [يعني في إسناده]
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الوادعي | المصدر : أحاديث معلة الصفحة أو الرقم : 157
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1841) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (1637) باختلاف يسير، وأحمد (11538) بنحوه
التصنيف الموضوعي: جهاد - فضل النفقة في سبيل الله سؤال - من تحل له المسألة صدقة - إذا تحولت الصدقة صدقة - الصدقة على الغني زكاة - مستحقو الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 590 )
((‌1841- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو لغني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم)).

[سنن أبي داود] (2/ 119)
‌1637- حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان، عن عمران البارقي، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه، فيهدي لك أو يدعوك))، قال أبو داود: ورواه فراس، وابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

[مسند أحمد] (18/ 96 ط الرسالة)
((‌11538- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها؛ فأهدى منها لغني)).