الموسوعة الحديثية


- إذا وَعَدَ الرَّجُلُ أخاه ومِن نِيَّتِه أن يَفِيَ فلم يَفِ، ولم يَجِئْ للميعادِ، فلا إثْمَ عليه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه أبو النعمان: وأبو وقاص]سئل أبو حاتم الرازي عن أبي النعمان؟ فقالَ: مجهول، وسئل أيضا عن أبي وقاص؟ فقالَ: مجهول
الراوي : زيد بن أرقم | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3/369
التخريج : أخرجه أبو داود (4995)، والطبراني (5/ 199) (5080)، والبيهقي (20876) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: إيمان - الوعد

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 299 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4995 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو عامر، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي النعمان، عن أبي وقاص، عن زيد بن أرقم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ‌إذا ‌وعد ‌الرجل ‌أخاه، ومن نيته أن يفي له فلم يف ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه

[المعجم الكبير للطبراني] (5/ 199)
: 5080 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، وزكريا بن يحيى الساجي، قالا: ثنا محمد بن المثنى، ثنا أبو عامر العقدي، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن عبد الأعلى، عن أبي النعمان، عن أبي وقاص، عن زيد بن أرقم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌إذا ‌وعد ‌الرجل ‌أخاه ومن نيته أن يفي له ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه.

السنن الكبير للبيهقي (21/ 54 ت التركي)
: 20876 - أخبرنا أبو على الروذبارى، أنبأنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا ابن المثنى، حدثنا أبو عامر، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن على بن عبد الأعلى، عن أبى النعمان، عن أبى وقاص، عن زيد بن أرقم، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "‌إذا ‌وعد ‌الرجل ‌أخاه ومن نيته أن يفى له، فلم يف ولم يجئ