الموسوعة الحديثية


- عن أبي برزة أنَّهم اختَصَموا إليه في رَجُلٍ باعَ جاريةً، فنامَ معها البائِعُ، فلمَّا أصبَحَ قال: لا أَرْضاها. فقال أبو بَرْزةَ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: البَيِّعانِ بالخيارِ، ما لم يتفَرَّقا، وكانا في خِباءِ شَعرٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو برزة الأسلمي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 5264
التخريج : أخرجه أبو داود (3457)، والترمذي معلقاً بعد حديث (1246) بنحوه، وابن ماجه (2182) دون القصة في أوله
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - بيع العبيد والإماء بيوع - آداب البيع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (13/ 277)
: ‌5264 - وحدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا هشام بن حسان، عن أبي الوضيء، عن أبي برزة: أنهم اختصموا إليه في رجل باع جارية، فنام معها البائع، فلما أصبح قال: لا أرضاها، فقال أبو برزة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " وكانا في خباء شعر فكان ما في هذا الحديث غير ما في الحديث الذي ذكرناه قبله؛ لأن في الحديث الأول: أن المبيع كان فرسا، وفي الحديث الثاني: أن المبيع كان جارية، والحديث راجع إلى أبي برزة بالاختلاف الذي في هاتين الروايتين، وإذا وقع فيه هذا الاختلاف كما ذكرنا، لم يكن بإحدى الروايتين أولى منه بالأخرى، ولم يكن لأحد أن يحتج بأحدهما، إلا احتج عليه مخالفه بالآخر منهما، وليس في واحد منهما ما يوجب أن الخيار الواجب بالحديث الذي رويناه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن ذلك التفرق بالأبدان، والله عز وجل نسأله التوفيق

سنن أبي داود (3/ 288 ط مع عون المعبود)
: ‌3457 - حدثنا مسدد، نا حماد، عن جميل بن مرة ، عن أبي الوضيء قال: غزونا غزوة لنا، فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحنا من الغد حضر الرحيل، قام إلى فرسه يسرجه فندم فأتى الرجل، وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر، فقالا له هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال هشام بن حسان حدث جميل أنه قال: ما أراكما افترقتما.

[سنن الترمذي] (3/ 541)
: وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي أن رجلين اختصما إليه في فرس بعد ما تبايعا وكانوا في سفينة، فقال: لا أراكما افترقتما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إلى أن الفرقة بالكلام، وهو قول سفيان الثوري، وهكذا روي عن مالك بن أنس، وروي عن ابن المبارك أنه قال: كيف أرد هذا؟ والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وقوى هذا المذهب.

سنن ابن ماجه (2/ 736 ت عبد الباقي)
: ‌2182 - حدثنا أحمد بن عبدة، وأحمد بن المقدام، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء، عن أبي برزة الأسلمي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا