الموسوعة الحديثية


- يا عبدَ الرحمنِ بنَ سمرةَ ! لا تسألِ الإمارةَ فإِنَّكَ إِنْ أوتيتَها عن مسألةٍ وُكِلْتَ إليها، وإِنْ أوتيتَها عن غيرِ مسألَةٍ أُعِنتَ عليها، وإذا حَلَفْتَ على يمينٍ، فرأيْتَ غيرَها خيرًا منها، فكفِّرْ عن يمينِكَ، ائتِ الذي هو خيرٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالرحمن بن سمرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 7941
التخريج : أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) (2435) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6622)، ومسلم (1652) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - الترهيب من الإمارة إمامة وخلافة - ذم الإمارة أيمان - الحنث باليمين أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أقضية وأحكام - الحرص على الولاية وطلبها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


 [شرح السنة – للبغوي] (10/ 13)
‌2435- أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا حجاج بن منهال، نا جرير بن حازم، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ((يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة، وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك، وأت الذي هو خير)). هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن شيبان بن فروخ عن جرير بن حازم، ورواه يونس، عن الحسن، وقال: ((فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك)) قال الإمام: اليمين في الجملة مكروهة إلا فيما لله فيه طاعة، قال الله سبحانه وتعالى: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا} [البقرة: 224]. أي: مانعا لكم عن البر، فإن حلف على شيء، فرأى غيره خيرا منه بأن حلف على ترك مندوب، أو فعل مكروه، فالأفضل أن يحنث نفسه، ويكفر، وإلا فحفظ اليمين أولى، لقول الله عز وجل: {واحفظوا أيمانكم} [المائدة: 89]، أي: احفظوها بعد ما حلفتم من الحنث، وقيل: معناه لا تحلفوا. وهذا قول عامة أهل العلم، قالوا: إذا حنث عليه الكفارة، وقيل: من حلف على معصية يجب عليه أن يحنث نفسه، ولا كفارة عليه، يروى ذلك عن سعيد بن جبير.

[صحيح البخاري] (8/ 127)
‌6622- حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا الحسن، حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك، وأت الذي هو خير)).

[صحيح مسلم] (3/ 1273 )
((19- (‌1652) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير بن حازم. حدثنا الحسن. حدثنا عبد الرحمن بن سمرة. قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا عبد الرحمن بن سمرة! لا تسأل الإمارة. فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك. وائت الذي هو خير). قال أبو أحمد الجلودي. حدثنا أبو العباس الماسرجسي. حدثنا شيبان بن فروخ، بهذا الحديث)). (1652)- حدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد. ح وحدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان، في آخرين. ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ. حدثنا المعتمر عن أبيه. ح وحدثنا عقبة بن مكرم العمي. حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد، عن قتادة. كلهم عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث. وليس في حديث المعتمر عن أبيه، ذكر الإمارة. 13- (‌1652) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير بن حازم. حدثنا الحسن. حدثنا عبد الرحمن بن سمرة. قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا عبد الرحمن! لا تسأل الإمارة. فإنك إن أعطيتها، عن مسألة، أكلت إليها. وإن أعطيتها، عن غير مسألة، أعنت عليها). (1652)- وحدثنا يحيي بن يحيى. حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس. ح وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد. ح وحدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا حماد بن زيد عن سماك ابن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان. كلهم عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث جرير.