الموسوعة الحديثية


- قال رجل يا رسولَ اللهِ زنيْتُ بامرأةٍ في الجاهليةِ أفأنْكِحُ ابنتَها قال لا أرى ذلك ولا يَصلحُ لكَ أن تنكحَ امرأةً تَطَّلعُ منَ ابنتِها على ما تطلِعُ عليْهِ منها
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/530
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (12784) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: الكفر والشرك - أعمال الجاهلية نكاح - الاستشارة في النكاح نكاح - المحرمات من النساء نكاح - من يزني بالمرأة ثم يتزوجها أو يتزوج ابنتها أو أمها أو يتبع الأم حراما إيمان - هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 201)
12784 - عن ابن جريج قال: أخبرت، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم، أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إني زنيت بامرأة في الجاهلية وابنتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا أرى ذلك، ولا يصلح ذلك: أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطلعت عليه منها ".