الموسوعة الحديثية


- عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنَّه نَهى عن ثَمَنِ الكَلبِ، ومَهرِ البَغيِّ، وحُلوانِ الكاهِنِ .
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3481
التخريج : أخرجه أبو داود (3428)، والبخاري (5761)، ومسلم (1567)، والترمذي (1276) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب تجارة - ما يجب على التجار توقيه إجارة - حلوان الكاهن إجارة - كسب البغي بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 267)
3428 - حدثنا قتيبة، عن سفيان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحلوان الكاهن

صحيح البخاري (معتمد)
(7/ 136) 5761 - حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي مسعود، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن

صحيح مسلم (3/ 1198)
39 - (1567) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن،

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 567)
1276 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، ح وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وغير واحد، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن هذا حديث حسن صحيح