الموسوعة الحديثية


- خَطَبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حَجَّةِ الوَداعِ فقال في خُطبتِه: ألَا واتَّقوا اللهَ عزَّ وجلَّ في النِّساءِ؛ فإنَّما هُنَّ عندَكم عَوانٌ، أخَذتُموهنَّ بأمانةِ اللهِ عزَّ وجلَّ، واستَحلَلتُم فُروجَهنَّ بكَلِمةِ اللهِ، لكم عليهنَّ حَقٌّ، ولهنَّ عليكم حَقٌّ، ومِن حَقِّكم عليهنَّ ألَّا يَأْذَنَّ في بَيتِكم إلَّا بإذنِكم، ولا يُوطِئنَ فُرُشَكم مَن تَكرَهونَ، فإنْ فَعَلنَ فاهجُروهنَّ في المَضاجِعِ، واضرِبوهنَّ ضَربًا غيرَ مُبرِّحٍ ، فإنْ أطَعنَكم فلا تَبْغوا عليهنَّ سَبيلًا ، وإنَّ مِن حَقِّهنَّ عليكم رِزقَهنَّ وكِسوَتَهنَّ بالمَعروفِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن.
الراوي : عمرو بن الأحوص | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4865
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4865) واللفظ له، والترمذي (1163)، وابن ماجة (1851) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - النشوز نكاح - الوصاية بالنساء نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - حق المرأة على الزوج بر وصلة - الوصية بالنساء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (12/ 353)
4865 - ما قد حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا حسين بن عازب بن شبيب بن غرقدة أبو غرقد , عن شبيب بن غرقدة , عن سليمان بن عمرو وهو ابن الأحوص الأزدي عن عمرو بن الأحوصي قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع , فقال في خطبته: " ألا واتقوا الله عز وجل في النساء، فإنما هن عندكم عوان أخذتموهن بأمانة الله عز وجل، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لكم عليهن حق، ولهن عليكم حق، ومن حقكم عليهن أن لا يأذن في بيتكم إلا بإذنكم، ولا يوطئن فرشكم من تكرهون، فإن فعلن، فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم، فلا تبغوا عليهن سبيلا، وإن من حقهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " قال أبو جعفر: فكان عقد التزويج يوجب هذه الأشياء المذكورات فيما ذكرنا للزوجات على الأزواج بعقد التزويجات اللاتي يعقدونها بينهم، وكانت بذلك مشترطات من الله عز وجل للزوجات على الأزواج، فكانت أحق ما وفي به؛ لأن ما يشترطه الآدميون بعضهم لبعض كان واجبا على من شرطه منهم الوفاء به لمن اشترطه له على نفسه، وإذا كان ذلك كذلك فيما اشترطه بعضهم لبعض كان ما اشترطه الله عز وجل لبعضهم على بعض أحق بالوفاء به مما سواه مما يشترطه بعضهم لبعض، ولا سيما ما قد جعل في انتهاك حرمته من العقوبات ما قد جعل من النكال، ومن الحدود التي في بعضها فوات الأنفس، وما كان كذلك كان معقولا أن في الأشياء التي ترفع ذلك وهي العقوبة التي معها إباحة ذلك، ووصف الله عز وجل ما قد جعله سببا له بقوله: {وجعل بينكم مودة ورحمة} [[الروم: 21]] وما كان تكون به المودة والرحمة، مع علو رتبتهما ضدا لما قابله من العقوبة بالنكال، وما سواه مما ذكرنا، وأحق الأشياء بذوي الألباب اختيار ما ذكرنا من الأشياء المحمودات على أضدادها من الأشياء المذمومات، وبالله التوفيق

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 459)
1163 - حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا الحسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: حدثني أبي، أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله، وأثنى عليه، وذكر، ووعظ، فذكر في الحديث قصة، فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن: " هذا حديث حسن صحيح، ومعنى قوله: عوان عندكم، يعني: أسرى في أيديكم ".

سنن ابن ماجه (1/ 594)
1851 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا الحسين بن علي، عن زائدة، عن شبيب بن غرقدة البارقي، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: حدثني أبي، أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله، وأثنى عليه، وذكر ووعظ، ثم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن لكم من نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم، فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن