الموسوعة الحديثية


- وجد عليُّ بنُ أبي طالبٍ دينارًا فجاء به إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال إني وجدت هذا فقال عرِّفْه فذهب ما شاء اللهُ ثم قال قد عرَّفتُه فلم أجدْ أحدًا يعرِفُه قال فشأنُك به قال فذهبت فرهنته بثلاثةِ دراهمَ في طعامٍ وودكٍ فبينا هو كذلك إذ جاء صاحِبُه ينشدُه فعرفه فجاء عليٌّ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال هذا صاحبُ الدينارِ قال أدِّهِ إليه فأدَّاه عليٌّ إليه بعدما أكلوا منه
خلاصة حكم المحدث : منقطع وفيه شريك بن عبد الله يقولون في روايته ما فيها
الراوي : عطاء بن يسار | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 12/121
التخريج : أخرجه علي بن حجر في ((حديث إسماعيل بن جعفر)) (399) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الأمانة رهن - جواز الرهن لقطة - أحكام اللقطة

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (12/ 121)
4697 - وهو ما قد حدثنا يوسف بن يزيد , حدثنا حجاج بن إبراهيم , حدثنا إسماعيل بن جعفر , عن شريك بن عبد الله بن أبى نمر عن عطاء بن يسار، أنه قال: وجد علي بن أبي طالب دينارا فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم , فقال: إني وجدت هذا، فقال: " عرفه " فذهب ما شاء الله، ثم قال: قد عرفته، فلم أجد أحدا يعرفه قال: " فشأنك به " قال: فذهبت، فرهنته بثلاثة دراهم في طعام وودك، فبينا هو كذلك إذ جاء صاحبه ينشده، فعرفه، فجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا صاحب الدينار قال: " أده إليه " فأداه علي إليه بعدما أكلوا منه " قال الشافعي: ففي هذا الحديث دليل على أن اللقطة حلال للملتقط بعد الحول، وإن كان غنيا عنها؛ لأنها لو كانت ترجع إلى الصدقة، لما جازت لعلي رضي الله عنه، لأنه من صليبة بني هاشم؛ ولأن الصدقة عليه حرام، فكان جوابنا له في ذلك: أن هذا حديث منقطع، لا يحتج بمثله لا سيما وأحد رواته شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وأهل الأسانيد يقولون في روايته ما يقولون فيها، ولو احتج عليك خصمك بمثل هذا لما سوغته إياه، فكيف يجوز لك أن تحتج به على خصمك؟ والصحيح عندنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حكم اللقطة بعد الحول كالذي رويناه فيها عن عمر

حديث إسماعيل بن جعفر لعلي بن حجر السعدي (ص: 459)
399 - حدثنا علي، ثنا إسماعيل، ثنا شريك، عن عطاء أنه قال: وجد علي بن أبي طالب دينارا فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وجدت هذا، فقال: عرفه فذهب فمكث ما شاء الله قال: يا رسول الله، عرفته فلم أجد أحدا يعرفه قال: فشأنك به قال: فذهب فرهنه بثلاثة دراهم في طعام وودك قال: فبينما هو كذلك إذ جاء صاحبه ينشده فعرفه، فجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، هذا صاحب الدينار، قال: أده إليه فأداه علي إليه بعد ما أكلوا منه