الموسوعة الحديثية


- قام رجلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ! ماذا تأمرُنا أنْ نلبسَ من الثيابِ للمحرمِ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : لا تلبسوا القمُصَ ولا السراويلاتِ، ولا العمائمَ، ولا البرانسَ، ولا الخفافَ ، إلا أن يكونَ أحدٌ ليس له نعلانِ فيلبس الخفينِ ما أسفلَ من الكعبينِ ، ولا تلبسوا شيئًا من الثيابِ مسَّه الزعفرانُ، ولا الورسُ، ولا تنتقِب المرأةُ المحرمةُ، ولا تلبسُ القفَّازينِ
خلاصة حكم المحدث : له متابعة
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/46
التخريج : أخرجه البخاري (1838)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حج - مباحات الإحرام علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 15)
1838- حدثنا عبد الله بن يزيد: حدثنا الليث: حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين)). تابعه موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وجويرية، وابن إسحاق: في النقاب والقفازين، وقال عبيد الله: ولا ورس. وكان يقول: لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك، عن نافع، عن ابن عمر: لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم.

[صحيح مسلم] (2/ 834 )
(((‌1177)- حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس)).