الموسوعة الحديثية


- وَقتُ صَلاةِ الظُّهرِ إذا زالتِ الشَّمسُ، وكان ظِلُّ الرَّجُلِ كَطولِه، ما لم تحضُرِ العَصرُ، ووَقتُ صلاةِ العَصرِ ما لم تصفَرَّ الشَّمسُ، ووَقتُ صلاةِ المَغربِ ما لم يغِبِ الشُّفقُ، ووَقتُ صلاةِ العِشاءِ إلى نِصفِ اللَّيلِ، ووَقتُ صلاةِ الصُّبحِ مِن طُلوعِ الفَجرِ ما لم تطلُعِ الشَّمسُ، فإذا طلَعَتْ فأمسِكْ؛ فإنَّها تطلُعُ بينَ قَرنَيْ شَيطانٍ ، أو مع قَرنَيْ شَيطانٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 7077
التخريج : أخرجه مسلم (612)، وأبو داود (396)، والنسائي (522) بنحوه، وأحمد (7077) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صلاة - وقت صلاة الظهر صلاة - وقت صلاة العشاء صلاة - وقت صلاة العصر صلاة - وقت صلاة الفجر صلاة - وقت صلاة المغرب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (1/ 427 )
((172- (612) حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن قتادة، عن أبي أيوب، (واسمه يحيى بن مالك الأزدي ويقال: المراغي. والمراغ حي من الأزد) عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال ((وقت الظهر ما لم يحضر العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. ووقت العشاء إلى نصف الليل. ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس)) (612)- حدثنا زهير بن حرب. حدثنا أبو عامر العقدي. ح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يحيى بن أبي بكير. كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وفي حديثهما: قال شعبة: رفعه مرة. ولم يرفعه مرتين

[سنن أبي داود] (1/ 109)
396- حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن قتادة، سمع أبا أيوب، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((وقت الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس))

[سنن النسائي] (1/ 260)
522- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت أبا أيوب الأزدي، يحدث عن عبد الله بن عمرو، قال شعبة: كان قتادة يرفعه أحيانا، وأحيانا لا يرفعه، قال: ((وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل، ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس))

[مسند أحمد] (11/ 649)
7077- حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ما لم تحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت فأمسك، فإنها تطلع بين قرني شيطان، أو مع قرني شيطان))صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف