الموسوعة الحديثية


- كفارةُ النذرِ إذا لم يُسمَّ كفارةُ يمينٍ
خلاصة حكم المحدث : هو في صحيح مسلم بدون زيادة إذا لم يسم
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 9/145
التخريج : أخرجه الترمذي (1528) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1645) باختلاف يسير دون قوله: "إذا لم يُسَمَّ"
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة نذور - كفارة النذر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 106)
‌1528- حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثني محمد، مولى المغيرة بن شعبة قال: حدثني كعب بن علقمة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين)): هذا حديث حسن صحيح غريب

[صحيح مسلم] (3/ 1265 )
13- (‌1645) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عيسى. (قال يونس: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا ابن وهب). أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: (كفارة النذر كفارة اليمين)