الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خرَج وفي يدِه قطعةٌ مِن ذهَبٍ وقطعةٌ مِن حَريرٍ فقال إنَّ هذَيْنِ حرامٌ على ذُكورِ أُمَّتي وأُحِلَّا لإناثِهم
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار إلا إسماعيل بن مسلم
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 8/13
التخريج : أخرجه البزار (4836)، وابن الأعرابي في ((المعجم)) (665) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - خاتم الذهب زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - لبس الذهب للنساء زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس زينة - حلية الذهب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (11/ 115)
: ‌4836- حدثنا إبراهيم بن زياد الصائغ البغدادي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وفي يده قطعة من ذهب وقطعة من حرير فقال: ألا إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. وهذا الحديث قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه فأسانيدها كلها التي تروى في ذلك متقاربة، وقد استغنينا عن تبيين إسماعيل بن مسلم لما قد تقدم ذكرنا له.

معجم شيوخ ابن الأعرابي (1/ 347 ط العلمية)
: ‌665 - حدثنا محمد حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا إسماعيل بن مسلم، قال: حدثني عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وفي يده قطعة من ذهب، وقطعة من حرير فقال: إن هذين حرما على ذكور أمتي وأحلا لإناثهم".