الموسوعة الحديثية


- قلَّ ما يوجَدُ في آخرِ الزَّمانِ درهمٌ مِن حلالٍ، أو أخٌ يوثَقُ بِهِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف جداً أو موضوع
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة الصفحة أو الرقم : 121
التخريج : أخرجه أبو علي القشيري في ((تاريخ الرقة ))(ص120)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (4/ 94)،و الخطيب في ((تاريخ بغداد)) (14/ 364) جميعًا بلفظه، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 260) باختلاف يسير .
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - تحري الصاحب والخليل إجارة - الحث على الحلال واجتناب الحرام بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال فتن - فتنة المال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


تاريخ الرقة (ص120)
: 221- حدثنا أبو فروة، حدثني أبي، ثنا محمد بن أيوب الرقي، عن ميمون بن مهران، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قل ما يوجد في آخر الزمان درهمٌ من حلالٍ، أو أخٌ يوثق به) .

[حلية الأولياء – لأبي نعيم] - ط السعادة (4/ 94)
: حدثنا محمد بن علي ثنا محمد بن سعيد الحراني ثنا أبو فروة الرهاوي ثنا أبي ثنا محمد بن أيوب الرقي عن ميمون بن مهران عن ابن عمر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل ما يوجد في آخر الزمان ‌درهم ‌من ‌حلال، أو أخ يوثق به.

تاريخ بغداد (14/ 364 ت بشار)
: أخبرنا أبو سعد الماليني قراءة، قال: حدثنا أبو الحسن حامد بن إدريس بن محمد بن إدريس الموصلي بها، قال: حدثنا عبد الله بن علي العمري، قال: حدثنا فتح بن شخرف، قال: حدثنا محمد بن يزيد بن سنان، قال: حدثنا محمد بن أيوب، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلما يوجد في آخر أمتي ‌درهم ‌من ‌حلال، أو أخ يوثق به.

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (6/ 260)
حدثنا أبو عروبة ثنا أبو فروة يزيد بن محمد بن يزيد حدثني أبي ثنا محمد بن أيوب الرقي عن ميمون بن مهران عن بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أقل ما يوجد في آخر الزمان في أمتي درهم من حلال أو أخ يوثق به . وهذان الحديثان لا يرويهما بهذا الإسناد إلا يزيد بن سنان عن محمد بن أيوب عن ميمون عن بن عمر وقد أتي هذان الحديثان من يزيد بن سنان لا من محمد بن أيوب الرقي وهو عزيز الحديث ومحمد بن أيوب ليس له من الحديث إلا مقدار خمسة أو ستة ويزيد بن سنان الرهاوي يكنى أبا فروة له حديث كثير عن مشايخ يروي عنهم كثيرا ومن حديثه صدر صالح مما لا يوافقه الثقات عليه .