الموسوعة الحديثية


- قال: سألتُ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، عنِ الضَّبُعِ ، فقال: هو صَيدٌ، ويُجعَلُ فيه كَبشٌ إذا صادَهُ المُحرِمُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3801
التخريج : أخرجه أبو داود (3801)، والجرجاني في ((جزء ابن الغطريف)) (78)، واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (13960)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الضبع حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - محظورات الإحرام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (5/ 619 ت الأرنؤوط)
: 3801 - حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي، حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الضبع، فقال: "هو صيد، ويجعل ‌فيه ‌كبش ‌إذا ‌صاده المحرم"

جزء ابن الغطريف (ص113)
: 78 - حدثنا أبو خليفة، حدثنا الخزاعي، حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم‌‌ سئل عن الضبع، فقال: هو صيد، ويجعل ‌فيه ‌كبش ‌إذا ‌صاده المحرم

مصنف ابن أبي شيبة (3/ 254 ت الحوت)
: 13960 - أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا يصيبه المحرم، ‌وجعله ‌من ‌الصيد