الموسوعة الحديثية


- خَرَجْنَا مع عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا، فَقالَ أعْرَابِيٌّ: أخْبِرْنِي عن قَوْلِ اللَّهِ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والفِضَّةَ، ولَا يُنْفِقُونَهَا في سَبيلِ اللَّهِ} [التوبة: 34] قالَ ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا: مَن كَنَزَهَا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا، فَوَيْلٌ له، إنَّما كانَ هذا قَبْلَ أنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طُهْرًا لِلْأَمْوَالِ.
خلاصة حكم المحدث : [معلق]
الراوي : خالد بن أسلم | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 1404
التخريج : أخرجه ابن ماجة (1787)، والطبراني في ((الأوسط)) (4065)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (1197) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة التوبة زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة قرآن - النسخ علم - النسخ في القرآن والسنة
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 106)
1404 - حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد، حدثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، عن خالد بن أسلم، قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: {والذين يكنزون الذهب والفضة، ولا ينفقونها في سبيل الله} [التوبة: 34] قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها، فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال

[سنن ابن ماجه] (1/ 569)
1787 - حدثنا عمرو بن سواد المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: حدثني خالد بن أسلم، مولى عمر بن الخطاب، قال: خرجت مع عبد الله بن عمر، فلحقه أعرابي، فقال له: قول الله: {والذين يكنزون الذهب والفضة، ولا ينفقونها في سبيل الله} [التوبة: 34] قال له ابن عمر: " من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهورا للأموال، ثم التفت، فقال: ما أبالي لو كان لي أحد ذهبا، أعلم عدده وأزكيه، وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل "

المعجم الأوسط (4/ 233)
4065 - حدثنا علي قال: نا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال: نا عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب قال: حدثني خالد بن أسلم، مولى عمر بن الخطاب قال: خرجت يوما مع عبد الله بن عمر، فلحقه أعرابي، فقال له: قول الله: {الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} [التوبة: 34] فقال ابن عمر: من كنزهما فلم يؤد زكاتهما فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها الله طهورا للأموال ، ثم التفت فقال: ما أبالي أن لو كان مثل أحد ذهبا، أعلم عدده، وأزكيه، وأعمل فيه بطاعة الله لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا عقيل، ولا عن عقيل إلا ابن لهيعة "

شعب الإيمان (2/ 449)
1197 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا دعلج بن أحمد، حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ، حدثنا أحمد بن شبيب، حدثنا أبي، حدثنا يونس، عن ابن شهاب، عن خالد بن أسلم، قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال أعرابي: يقول الله عز وجل: {والذين يكنزون الذهب والفضة} [التوبة: 34]، قال ابن عمر: " من كنزهما فلم يؤد زكاتهما فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت جعلها الله طهرا للأموال "، ثم التفت إلي فقال: " ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله " أخرجه البخاري في الصحيح، فقال: وقال أحمد بن شبيب