الموسوعة الحديثية


- لا نَذْرَ في معصيةٍ، وكفَّارَتُه كفَّارةُ يَمينٍ.
خلاصة حكم المحدث : غير صحيح
الراوي : [عائشة أم المؤمنين] | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 5/86
التخريج : أخرجه أبو داوود (3292)، والنسائي (3836)، والترمذي (1524)، وابن ماجه (2125) واللفظ لهم. جميعا .
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة نذور - النذر في الطاعة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - كفارة النذر نذور - نذر ما أخرج مخرج اليمين
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 233 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3292 - حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثنا أيوب بن سليمان، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن ابن أبي عتيق، وموسى بن عقبة، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم، أن يحيى بن أبي كثير، أخبره عن أبي سلمة، عن ‌عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌نذر ‌في ‌معصية، ‌وكفارته ‌كفارة ‌يمين، قال أحمد بن محمد المروزي، إنما الحديث حديث علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير، عن أبيه، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن سليمان بن أرقم وهم فيه وحمله عنه الزهري، وأرسله عن أبي سلمة، عن ‌عائشة رحمها الله، قال أبو داود: روى بقية، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن محمد بن الزبير، بإسناد علي بن المبارك، مثله

[سنن النسائي] (7/ 27)
: 3836 - أخبرنا إسحاق بن منصور قال: أنبأنا عثمان بن عمر قال: حدثنا يونس ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن ‌عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌نذر ‌في ‌معصية، ‌وكفارته ‌كفارة ‌يمين.

[سنن الترمذي] (4/ 103)
: 1524 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو صفوان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن ‌عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌نذر ‌في ‌معصية، ‌وكفارته ‌كفارة ‌يمين وفي الباب عن ابن عمر، وجابر، وعمران بن حصين: هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة سمعت محمدا يقول روى غير واحد منهم: موسى بن عقبة، وابن أبي عتيق، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن ‌عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد: والحديث هو هذا

سنن ابن ماجه (1/ 686 ت عبد الباقي)
: 2125 - حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري أبو طاهر قال: حدثنا ابن وهب قال: أنبأنا يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن ‌عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ‌لا ‌نذر ‌في ‌معصية، ‌وكفارته ‌كفارة ‌يمين