الموسوعة الحديثية


- إنَّ مهرَ البغيِ وثمنَ الكلبِ والسِّنَّورِ وكَسْبَ الحجَّامِ مِن السُّحتِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4941
التخريج : أخرجه أبو داود (3484)، والنسائي (4673) بنحوه دون ذكر "السنور"، وأحمد (10490) باختلاف يسير دون ذكر "السنور"
التصنيف الموضوعي: إجارة - كسب الحجام بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع الكلب إجارة - كسب البغي بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - الرسالة (11/ 315)
4941 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعيد، عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن مهر البغي وثمن الكلب والسنور وكسب الحجام من السحت".

سنن أبي داود (3/ 297 ط مع عون المعبود)
: ‌3484 - حدثنا أحمد بن صالح ، نا ابن وهب ، حدثني معروف بن سويد الجذامي : أن علي بن رباح اللخمي ، حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي.

[سنن النسائي] (7/ 608)
: 4673 - حدثنا محمد بن بشار، عن محمد قال: حدثنا شعبة، عن المغيرة قال: سمعت ابن أبي نعم قال: سمعت أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، وعن ثمن الكلب، وعسب الفحل.

مسند أحمد (16/ 294 ط الرسالة)
: ‌10490 - حدثنا يزيد بن هارون، عن الحجاج، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: نهى عن ثمن الكلب، وكسب الحجام، ومهر البغي. قال: قلت لعطاء: النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فمن إذا .