الموسوعة الحديثية


- تُستَأْمرُ اليَتيمةُ في نَفسِها، فإنْ سَكَتَتْ؛ فهو رِضاها، وإنْ أَبَتْ فلا جَوازَ عليها .
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط مسلم
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 2740
التخريج : أخرجه ابن حبان (4079) واللفظ له، وأبو داود (2093) باختلاف يسير، والبخاري (5136)، ومسلم (1419) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - نكاح اليتيمة

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (3/ 566)
: 2736 - أخبرناه الحسن بن يعقوب العدل، حدثنا يحيى بن أبي طالب، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا محمد بن عمرو. وحدثنا أبو الوليد الفقيه، حدثنا إبراهيم بن أبي طالب، حدثنا عمرو بن علي، حدثنا المعتمر، قال: سمعت محمد بن عمرو يحدث عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن ‌سكتت ‌فهو ‌رضاها، وإن أبت فلا جواز عليها".

[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (9/ 392)
: 4079 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا مصعب بن المقدام، حدثنا زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن ‌سكتت ‌فهو ‌رضاها، وإن أبت، فلا جواز عليها"

سنن أبي داود (2/ 231 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2093 - حدثنا أبو كامل، حدثنا يزيد يعني ابن زريع، ح وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد المعنى، حدثني محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌تستأمر ‌اليتيمة ‌في ‌نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. والإخبار في حديث يزيد. قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان، ومعاذ بن معاذ، عن محمد بن عمرو.

[صحيح البخاري] (7/ 17)
: 5136 - حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة أن أبا ‌هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ‌تنكح ‌الأيم ‌حتى ‌تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.

صحيح مسلم (2/ 1036 ت عبد الباقي)
: 64 - (1419) حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير. حدثنا أبو سلمة. حدثنا أبو ‌هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ‌تنكح ‌الأيم ‌حتى ‌تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال " أن تسكت".