الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ كانَ ينكرُ الاشتراطَ في الحجِّ ويقولُ ما حسبُكم سنَّةُ نبيِّكم صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ إنَّهُ لم يشتَرِط فإن حبسَ أحدَكم حابسٌ فليأتِ البيتَ فليطُف بِهِ وبينَ الصَّفا والمروةِ ثمَّ ليحلِقْ أو يقصِّر ثمَّ ليُحلِلْ وعليهِ الحجُّ من قابلٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 2769
التخريج : أخرجه النسائي (2770) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1810)، ومسلم (1230) بنحوه
التصنيف الموضوعي: حج - الإحصار حج - الحلق والتقصير حج - الصفا والمروة والسعي بينهما حج - الاشتراط في الإحرام علم - الحث على الأخذ بالسنة
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (5/ 169)
: ‌2770 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول: ما حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم: إنه لم يشترط، فإن حبس أحدكم حابس فليأت البيت فليطف به وبين الصفا والمروة، ثم ليحلق أو يقصر، ثم ليحلل وعليه الحج من قابل.

[صحيح البخاري] (3/ 9)
: 1810 - حدثنا أحمد بن محمد : أخبرنا عبد الله : أخبرنا يونس ، عن الزهري قال: أخبرني سالم قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء، حتى يحج عاما قابلا، فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا وعن عبد الله: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: حدثني سالم، عن ابن عمر: نحوه.

[صحيح مسلم] (2/ 903 )
: 180 - (1230) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع رضي الله عنهما خرج ابن عمر في الفتنة معتمرا. وقال:إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج فأهل بعمرة. وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد. أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا. وبين الصفا والمروة، سبعا. لم يزد عليه. ورأى أنه مجزئ عنه. وأهدى.