الموسوعة الحديثية


- مَن قتَل ضِفْدعًا فعليه شاةٌ مُحرِمًا كان أو حلالًا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو نعيم النخعي عامة ما له لا يتابعه الثقات عليه
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 5/510
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/315)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - محظورات الإحرام ذبائح - ما ينهى عن قتله أطعمة - ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (4/ 315)
1144 - عبد الرحمن بن هانئ أبو نعيم النخعي كوفي أخبرنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخرمي ثنا سعيد الجرمي ثنا عبد الرحمن بن هانئ الحارثي من النخع من رهط إبراهيم النخعي ثنا بن حماد حدثني عبد الله عن أبيه قال أبو نعيم النخعي ليس بشيء ثنا بن دحيم ثنا محمد بن علي العسقلاني ثنا عبد الرحمن بن هانئ ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل ضفدعا فعليه شاة محرما. قال الشيخ وأبو نعيم هذا له غير ما ذكرت من الأحاديث وعامة ما له لا يتابعه الثقات عليه.