الموسوعة الحديثية


- نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الغَنائِمِ حتَّى تُقسَمَ، وعن بَيْعِ النَّخْلِ حتَّى تُحرَزَ مِن كلِّ عاهةٍ، وأن يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بغَيْرِ حِزامٍ.
خلاصة حكم المحدث : فيه رجل مجهول
الراوي : أبو هريرة | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2/450
التخريج : أخرجه أبو داود (3369)، وأحمد (9017)، وأبو إسحاق الفزاري في ((السير)) (409) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح صلاة - لباس الرجل في الصلاة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها جهاد - التصرف في الغنيمة قبل القسمة جهاد - النهي عن بيع السهام قبل أن تقسم
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 252 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3369 - حدثنا حفص بن عمر النمري، حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير ، عن مولى لقريش، عن أبي ‌هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌بيع ‌الغنائم، ‌حتى ‌تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام

مسند أحمد (14/ 557 ط الرسالة)
: 9017 - حدثنا بهز، حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير، عن مولى لقريش، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن ‌بيع ‌الغنائم ‌حتى ‌تقسم، وعن بيع الثمرة حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل حتى يحتزم .

السير لأبي إسحاق الفزاري (ص244)
: 409 - نا الفزاري، عن ابن المبارك، عن شعبة، عن يزيد بن خمير، عن مولى، لقريش قال: سمعت أبا ‌هريرة يحدث معاوية قال: نهى رسول الله عليه السلام عن ‌بيع ‌الغنائم ‌حتى ‌تقسم ويعلم ما هي، وعن بيع الثمار حتى تجوز من كل عارض - يعني عاهة - وعن أن يصلي الرجل حتى يحتزم